شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
50
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الثالثة : لا يجب في الوقوفين الذكر والدعاء بل يستحب ذلك بالمأثور نعم لا يبعد القول بوجوب الذكر ولو بالصلاة الفريضة فقط في المشعر لظاهر الكتاب ( ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ) ) ( 1 ) وظاهر كلمات الفقهاءالندب للأصل وظواهر النصوص الواردة في الدعاء والذكر في الموقفين . الرابعة : تجب النية في كل من الوقوفين بل في كل فعل من مناسك الحج ركناً كان اولًا لأنها عبادة وهي مشروطه بالنية وقصد القربة ولان الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى وان كان القول بكفاية نية المجموع مع عدم القصد المخالف لا يخلو من قوة كما في الصلاة . الخامسة : قد مر في الصلاة سقوط الاذان ( رخصة أو عزيمة ) عن صلاة العصر في يوم عرفة في العرفات وعن صلاة العشاء في المزدلفة لاستحباب الجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين بلا خلاف نصاً وفتوىً ويستحب تأخير المغرب والعشاء ولو إلى اخر الوقت في ليلة العيد إلى أن يصلوا إلى المزدلفة ومع فوات الوقت قبل الوصل إلى حدودها فليصلّ قبله لئلا يلزم فوات الفريضة ويستحب تأخير نافلة المغرب بعد العشاء لمكان الجمع بين الصلاتين كما في النص . المطلب الأول : في الوقوف بالمشعر حد المشعر على ما هو في النص والفتاوى ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادى محسّر الذي هو حد المنى والأصل في وقت الوقوف بها المسمى بين الطلوعين ولا يجب البيتوته قطعاً وهل الوقوف قبل الفجر من الاختياري أو هو من الاضطراري فيه خلاف والمشهور على أنه من الاختياري الا انه لا يجوز الخروج قبل الفجر فان خرج عامداً يتم حجه إذا كان وقف بعرفات وجبره بشاة كما في النص والفتاوى ومن ذلك يعلم أن الوقوف الليلي اختياري منه فيتحقق الركن به والا فان ترك الاختياري عمداً والاتيان بالاضطرارى كما في العرفات موجب لبطلان الحج كما قالوا ذلك في ترك الوقوف بالمشعر عمداً الا بعد طلوع الشمس و
--> ( 1 ) . بقره / 198 .